إقرار قانون جديد لنشر الصور في مصر.. والسبب محمد رمضان

وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وفي الحيثيات التي اطلع عليها موقع “سكاي نيوز عربية”، أقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه “لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى”.

وتضمنت حيثيات المحكمة أن “المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره”.

وأوضحت المحكمة أنه “بخلاف الحالة سابقة البيان فإذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها، فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة”.

وتابعت: “إذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جرّاء هذا الخطأ أضرارا مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدي له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذي تُقدره المحكمة وذلك لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه أخذا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)”.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 17 مارس الماضي برفض طعن الفنان محمد رمضان، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لورثة الطيار أشرف أبو اليسر.

وثار جدل وقتها بسبب أن محكمة النقض نفسها صدر عنها حكما بنفس المعنى في نوفمبر الماضي مما جعل البعض يعتقد أنها نظرت في القضية مرتين.

لكن مجدي حلمي محامي الطيار الراحل أوضح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الحكم الذي صدر في 19 نوفمبر الماضي كان عن محكمة جنح النقض حيث قررت وقتها رفض الاستشكال المقدم من رمضان ضد حكم تغريمه من المحكمة الاقتصادية.

وبيّن حلمي أن رمضان طعن ضد حكم التغريم وفي ذات الوقت استشكل أمام محكمة جنح النقض بهدف وقف تنفيذ الحكم لحين أن تفصل محكمة النقض نفسها في موضوع الطعن.

ولفت إلى أنه في نوفمبر الماضي تم رفض استشكال وقف التنفيذ، وبالفعل تمت مخاطبة البنوك لتنفيذ الحجز على المبلغ المحكوم به كتعويض.

وأشار إلى أن محكمة النقض نظرت موضوع طعن رمضان في المرة الثانية، وقضت برفضه، وأيدت حكم التعويض، ما يعني أن الحكم أصبح باتا ووجب تسليم المبلغ المحجوز عليه بالتعويض لأسرة أبو اليسر.

وبذلك تم إسدال الستار على قضية شغلت الرأي العام المصري لثلاث سنوات.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، كانت قد قضت في أول أبريل الماضي بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر.

وجاء في أوراق القضية أن رمضان استغل صورة أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار“، مستغلا صورة الكابتن طيار في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر 2019 حينما نشر رمضان مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود طائرة وبجواره الطيار أبو اليسر، مما أثار جدلا كبيرا وتم تقديم بلاغات ضد رمضان والطيار لاتهام الأخير بمخالفة نصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.

ووقعت هيئة الطيران المدني المصرية عقوبة على الطيار بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

بعد ذلك ساءت الحالة الصحية للطيار أبو اليسر ودخل المستشفى وظل داخلها حتى توفي في 24 أبريل الماضي، مما جدد حالة الغضب ضد رمضان وقتها.

وفي أول يونيو الماضي أثار رمضان حالة جديدة من الجدل بعدما أعلن عبر صفحته في “فيسبوك” وبشكل غامض أنه تم الحجز على أمواله بالبنوك، ليتضح بعد ذلك أنه ما تم الحجز عليه مبلغ 6 ملايين جنيه، هي قيمة التعويض المحكوم به للطيار الراحل أبو اليسر.