الأردن.. جدل بعد إقرار قانون يجرم الإباحية الجنسية إلكترونيا

فلا يزال وسم “#قانون الجرائم الإلكترونية” يتصدر منصة إكس (تويتر سابقا) منذ طرح مشروع القانون ولغاية الآن.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي خلال جلسته الخميس التي عقدت من أجل التصويت على إقرار قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني، أمر غير صحيح.

وأكد أن المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و14  في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل.

إقرار المواد 13 و14

وكان مجلس النواب الأردني قد أقر خلال الجلسة المادة 13 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.

يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار (4,2 ألف دولار) ولا تزيد على 6 آلاف دينار (8,4 ألف دولار).

تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل 18 من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.

إذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار (8,4 ألف دولار) ولا تزيد على 15 ألف دينار (21 ألف دولار).

يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار (8,4 ألف دولار) ولا تزيد على 30 ألف دينار (42الف دولار) إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

في حين تنص المادة 14 على:

  • يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار (12,6 ألف دولار) ولا تزيد على 15ألف دينار (21 ألف دولار).
  •  يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل 18 من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار (21 ألف دولار) ولا تزيد على 45 ألف دينار (63 ألف دولار).